responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 307

بالحلول كما في «زيد عالم»، أو بالصدور كما في «زيد ضارب» أو «زيد مُولم» أو بغير هذا النحو من القيام بالوقوع عليه كما في المفعول به ، أو بالوقوع فيه كما في «مقتل الحسين» زماناً ومكاناً.

وإنّما استثنى من شرطية القيام مورداً واحداً وهو ما إذا كان المبدأ ذاتاً لا وصفاً ومثل له بمثالين:

أ. صفاته سبحانه بالنسبة إلى ذاته إذ هي ليس من مقولة الأعراض إلى الموضوع.

ب. اللابن والتامر، إذ ليس المبدأ ـ أعني: اللبن والتمر ـ قائماً بالبائع.

الرابع: ما اختاره صاحب الكفاية من لزوم قيام المبدأ بالذات في عامة الموارد، غير أنّه يختلف القيام حسب موارده حتّى في ما استثناه صاحب الفصول من صفاته سبحانه، وذلك انّ صفاته سبحانه الجارية عليه تعالى يكون المبدأ فيها مغايراً له مفهوماً ولكن قائماً به عيناً بنحو من القيام، لا بأن تكون هناك اثنينية وكان ما بحذائه غير الذات، بل بنحو الاتحاد والعينية وكان ما بحذائه عين الذات، وعدم الاطّلاع على مثل هذا التلبّس من الأُمور الخفية لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة ولو بتأمل وتعمّل من العقل والعرف.

فإن قلت: إنّ مثل هذا القيام لا يُعد عرفاً من مصاديق القيام.

قلت: إنّ العرف مرجع في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على مصاديقها.[1]


[1] كفاية الأُصول: 1 / 86 ـ 87 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست