responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 27

للتعدّد، كما لا تكون وحدتهما سبباً لئن يكون من الواحد [1] (إذا كان الغرض متعدداً).

يلاحظ عليه:

1. أنّه إذا كان بين العلمين تمايز في مرتبة الذات كتمايز علم النفس وعلم النبات فلا تصل حينئذ النوبة إلى التمييز بالغرض الّذي هو أمر متأخّر عن جوهر المسألة الّذي يشكّلها موضوعُها ومحمُولُها.

2. أنّ ما ذكره إنّما يتمّ ـ ظاهراً لا واقعاً ـ فيما لو اتّحد العلمان موضوعاً كالصرف والنحو، فإنّ الموضوع واحد والغرض متعدّد، حيث إنّ الغرض من الصرف معرفة الصحيح والمعتل، والغرض من النحو معرفة المعرب والمبني .

ومع ذلك كلّه يمكن أن يكون التمايز حتّى في هذا القسم بأمر متقدّم على الغرض، وهو اختلاف مسائل العلمين جوهراً، فالعلمان متميّزان في مرتبة متقدّمة على الغرض، ولذلك يترتّب على كلّ غرض غير ما يترتّب على الآخر.

3. أنّ الغرض إمّا غرض التدوين، أو غرض التعليم، وكلاهما متأخّران عن العلم، ولا معنى لتمييز الشيء المتقدّم بأثره المتأخّر.

وإن شئت قلت: إنّ التمييز في مقام الذات دعا المدّون إلى تدوين علمين كالنحو والصرف، أو دعا المعلم إلى تعليم علمين.


[1] كفاية الأُصول: 1 / 5 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست