responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248

الأُصوليين، لأنّ الأفعال تدلّ على قيام مبادئها بالذات، قيام صدور أو حلول أو طلب فعل أو طلب ترك، ولا تدلّ على وصف الذات بها، ونظير أفعال المصادر المجرّدة والمزيدة لعدم جريها كالأفعال على الذوات بنحو الهوهوية، بل هي تدلّ على نفس المبادئ.

كما أنّ بعض الجوامد الذي يجري على الذوات، وينتزع منه باعتبار اتحاده بالمبدأ كالزوج والرق والحرّ، داخل في تعريف المشتق عند الأُصوليين وخارج عن تعريف المشتق عند الأُدباء.

وأمّا الاجتماع فيصدقان جميعاً على أسماء الفاعلين والمفعولين وأسماء الزمان والمكان،وأسماء الآلة والصفات المشبهة وصيغ المبالغة، لوجود الملاك في الجميع وهو: انتزاعها من الذات وحملها عليه.

وبالجملة: الميزان وجود ذات ومبدأ قائم بها، من غير فرق بين القيام الصدوري والحلولي، أو كون المبدأ فعلاً، أو حرفة، أو ملكة، كما لا فرق بين النسب، أي النسبة القائمة بين الصفات والذات، سواء أكانت النسبة ثبوتية، أو تجددية، أو وقوعاً عليه، أو وقوعاً فيه، أووقوعاً به، أو غير ذلك ممّا يجده الإنسان في أسماء الفاعل والمفعول والزمان والمكان والآلة والصفة.

بناء المسألة الفقهية على المشتق الأُصولي

إذا كان للرجل زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، فقال صاحب الإيضاح: تحرم الأُولى والصغيرة، وأمّا الثانية فحرمتها وعدمها مبنية على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس، أو كونه حقيقة في الأعمّ ممّن انقضى عنه المبدأ، فإن قلنا بالأوّل، لم يصدق على الثانية أنّها أُمّ زوجته، بل هي أُمّ البنت، وليست أُمّ البنت محرّمة، وإن قلنا بالأعم، يصدق أنّها أُمّ من كانت زوجته سابقاً .[1]

أقول: أمّا الزوجة الصغيرة فهي تحرم على الزوج بلاكلام، لأنّها


[1] إيضاح الفوائد في شرح القواعد: 3 / 52.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست