responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 212

المنابذة والخمر والخنزير بيوع فاسدة عند الشرع معتبرة عند العرف.

فعندئذ يقع الكلام في أنّ محور الاختلاف هل هو في تحديد مفهوم البيع ومعناه المعتبر، أو أنّ الشرع والعرف يتّفقان في المفهوم والمعنى وإنّما الاختلاف في المصاديق، فالعرف يعتبره مصداقاً للبيع دون الشرع؟

ذهب المحقّق الخراساني إلى الأوّل، واستدلّ على مختاره بقوله: «لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعاً وعرفاً، والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل الاختلاف في المحققات والمصاديق وتخطئة الشرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره، محققاً لما هو المؤثر كما لا يخفى .[1]

يلاحظ عليه بأمرين:

الأوّل: لو كان الموضوع له هو العقد المؤثر للتمليك كما عبرّ به كان لما ذكره وجه، حيث إنّ الشرع والعرف يتفقان في الموضوع له، وهو «العقد المؤثر». وإنّما يختلفان في المصداق فالشرع لا يراه مصداقاً على خلاف العرف. وأمّا لو كان الموضوع له أمراً مركباً من الإيجاب والقبول الصادرين من عاقل وبالغ المالكين للعوضين غير المحجورين... الخ، فالاختلاف يرجع إلى جانب الموضوع حيث إنّ الشارع اعتبر في المبيع كونه طاهر العين لا نجسها، محلّل المنافع لا محرمها، بخلاف العرف.

الثاني: انّ التخطئة في المصداق إنّما تتصوّر في الأُمور التكوينية الّتي


[1] كفاية الأُصول: 1 / 49 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست