responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 211

عاقل بالغ... الخ، أو أنّها أسماء للمعاني المنشأة بتلك الأسباب كتمليك العين في البيع، وتمليك المنفعة في الإجارة وغيرهما. ولسنا الآن بصدد تحقيق أحد القولين، إنّما نريدُ أنْ نركّز على أنّ البحث في وضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو الأعم لا ينسجم مع القول الثاني، لأنّ المسببات أمر بسيط دائر أمره بين الوجود والعدم، فالملكية إمّا حاصلة أو غير حاصلة ولا تتصوّر ملكية فاسدة في نظر المعتبر، وهذا بخلاف القول بوضع ألفاظها للأسباب، فإنّ السبب أمر مركب من أُمور فيقع الاختلاف في وضعها للسبب التام أو للأعمّ منه والناقص، فالأجزاء الناقصة من السبب سبب فاسد، كما أنّ الأجزاء التامّة موصوفة بالصحة.

مثلاً لو قلنا بأنّ لفظ «البيع» اسم للإيجاب والقبول المتضمنين لتمليك العين واختلف في اعتبار العربية وعدمها فيها فالإنشاء بغير العربية عند القائل بالشرطية سبب فاسد، ومعها سبب صحيح.

وبالجملة: وجه التفريق بين الوضع للمسبب ـ فلا يجري النزاع ـ والوضع للسبب ـ فيجري النزاع ـ هو أنّ المسبب أمر بسيط والأمر البسيط دائر أمره بين الوجود والعدم، بخلاف السبب فإنّه أمر مركب دائر أمره بين الناقص والتام، فالأوّل سبب فاسد، والثاني سبب صحيح.

الثالث: في اختلاف الشرع والعرف في بعض الموارد

لاشك أنّ الشرع لا يعتد ببعض البيوع الّتي يعتبرها العرف، كبيع المنابذة وبيع الخمر والخنزير وغيرها خلافاً للعرف الّذي يعتبرهما بيعاً، فبيع

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست