responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 206

صدق المسمّى، وأمّا على القول بالأعم يكون مرجع الشكّ إلى جزئية أو شرطية أمر زائد وراء المسمّى، لأنّ الصوم عنده هو الإمساك عن الأكل والشرب وهو متحقّق حتّى مع الارتماس في الماء فيتمسّك بإطلاق الآية ويثبت عدم مدخليته.

3. أنّ الأعمّي أيضاً لا يصحّ له التمسّك بالإطلاقات اللفظية لوجود الفرق بين المسمّى والمأمور به، فالمسمّى وإن كان الأعم لكن المأمور به هو الصحيح، فإذا شُك في جزئية الاستعاذة فهو وإن لم يكن شكّاً في صدق المسمّى ولكنّه شكٌ في صدق المأمور به، لأنّ المأمور به هي الصلاة الصحيحة.

يلاحظ على هذا الاعتراض: بأنّه ناش من الخلط بين كون المأمور به عند القائل بالأعم ذات الصحيح من الصلاة أو الصلاة المقيدة بعنوان الصحيح، فالصحيح في الأوّل عنوان مشير إلى أجزاء الصلاة وشرائطها المأمور بها، وهو في الثاني قيد للمأمور به، فعلى الأوّل يكون الموضوع محرزاً لأجل القول بالوضع للأعم ويصح التمسّك بالإطلاق، وإنّما الشك في جزئية شيء للمأمور به وعدمه فينتفي بفضل الاطلاق، وأمّا على الثاني فالموضوع عنده وإن كان محرزاً أيضاً لكن الإشكال يطرأ من جانب آخر، لأنّ المأمور به مقيّد بعنوان لا يمكن إحرازه إلاّ بالإتيان بالمشكوك حيث إنّ المطلوب هو الصلاة مضافاً إلى عنوان الصحيح ولا يُحرز العنوان إلاّ بالإتيان بالمشكوك.

وبهذا تكون الثمرة موجودة والاعتراضات الثلاثة عليها غير واردة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست