responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 205

وأمّا صحّة التمسّك بالإطلاقات البيانية فهو خارج عن موضوع البحث ولا يضر بالثمرة.

2. إنها عديمة الفائدة، لأنّ المطلقات الواردة في الكتاب غير صالحة للتمسك بها، لأنّه يشترط في صحّة التمسّك ـ مضافاً إلى إحراز الموضوع ـ كون المتكلّم في مقام البيان لا في مقام بيان أصل التشريع، ولذلك لا يجوز التمسّك بقوله: «الاغنام حلال»، على حلّية الشاة المغصوبة أو الموطوءة وغير ذلك، لأنّ المتكلّم في مقام بيان حكم طبيعة الشاة لا في مقام بيان حكمها من حيث طروء العوارض والخصوصيات .

يلاحظ عليه: بأنّ الاعتراض على إطلاقه ليس بصحيح، إذ انّه يوجد بين الإطلاقات اللفظية الواردة في الكتاب والسنّة في مورد العبادات ما يكون في مقام البيان فيصحّ التمسّك به كما في آية الصوم، قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ )[1]، فالآيةُ في مقام البيان بشهادة أنها تأخذ ببيان الجزئيات والتفاصيل، ثم يقول: (أَيَّامًا مَعْدُودَات فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ )[2]، كما أنّها تأخذ ببيان مبدأ الإمساك ونهايته حيث تقول: (َ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ)[3]، فعلى هذا فلو شك في مدخلية ترك الارتماس في حقيقة الصيام فعلى القول بالصحيح يكون مرجع الشك إلى


[1] البقرة: 183 .

[2] البقرة: 184 .

[3] البقرة: 187 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست