responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 190

ويمكن أن يقال بأنّ التبادر من خلال الآثار يرجع إلى تقييد الصلاة بآثارها. ومن المعلوم أنّه لا يتبادر من الصلاة الموصوفة بالصحّة إلاّ الصلاة الصحيحة.

الثاني: صحّة السلب

استدلّ بصحّة سلب الصلاة عن الصلاة الفاسدة، بأن يقال الصلاة الفاسدة ليست بصلاة.

ولو أُطلق على الصلاة الفاسدة لفظ الصلاة فإنّما هو بالعناية.

يلاحظ عليه: ماذا أراد بقوله: «ليست بصلاة» فهل أراد الصلاة المجرّدة من كلّ قرينة خارجية وداخلية، فالمفروض أنّها مبهمة مجملة غير واضحة، فكيف تسلب عن الصلاة الفاسدة؟!

وإن أراد الصلاة المتبينة من طريق الخواص والآثار، أعني: النهي عن الفحشاء فيكون المسلوب الصلاة حين كونها ناهية عن الفحشاء، ومن المعلوم أنّ سلب الأمر المقيد لا يكون دليلاً على كون استعماله في المسلوب عنه مجازاً، فإنّ الدليل على المجازيّة، السلب المطلق .

وبعبارة أُخرى: أنّ قولنا: الصلاة الفاسدة ليست صلاة ناهية عن الفحشاء، دليل على أنّ الفاسدة ليس من مصاديق الصحيحة، وأمّا أنّها ليست من مصاديق الصلاة مطلقاً فلا يدلّ عليه .

هذا وإنّما يرد على كلا الدليلين إشكال آخر وهو:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست