responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 189

الأوّل: التبادر

إنّ المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح; ولمّا كان المختار عند المحقّق الخراساني هو إجمال مفهوم الصلاة، توجّه إليه إشكال يختصّ بمقالته ومقالة تلميذه المحقّق الاصفهاني القائلين بإجمال مفهوم الصلاة، وانّها لاتعرف إلاّ بآثارها.

وحاصل الإشكال: أنّه كيف يمكن الجمع بين تبادر الصحيح والقول بإجمال مفهومها وعدم تبيّنها؟ فأجاب عنه بقوله: ولا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات، فإنّ المنافاة إنّما تكون إذا لم تكن معانيها على هذا الوجه مبيّنة بوجه. وقد عرفت كونها مبينّة بغير وجه .

يلاحظ عليه: أنّ التبادر عبارة عن فهم المعنى من ذات اللفظ وحاقّه بلا استعانة بقرينة خارجية، أو من آثاره وخواصه، فعلى ضوء ذلك فبما أنّ معنى الصلاة غير واضح عند المستدلّ، بل هو مبهم غاية الإبهام وإن كان معلوماً من جانب الآثار فحينئذ نقول:

إمّا أن يكون التبادر من حاق اللفظ، وهو غير صحيح، لأنّ المفروض أنّه مجمل لا يتبادر منه شيء، وإن كان التبادر من خلال آثاره وخواصه فالتبادر يرجع إلى الدليل الثالث ولا يكون دليلاً مستقلاً.

والحاصل : أنّ التبادر إمّا غير محقّق، أو محقّق من خلال آثاره وخواصه ; فالأوّل لا يحتجّ به، والثاني يرجع إلى الدليل الثالث.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست