responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 170

ج. أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) نقلها من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية عن طريق الاستعمال بداعي الوضع.

د. كانت هذه الألفاظ حقائق عرفية في نفس هذه المعاني قبل البعثة، وقد استغلّها الشارع لبيان مقصوده.

والّذي يدخل في عنوان النزاع هو القول الثالث والرابع فقط، لأنّ الألفاظ على ذينك القولين نقلت من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية، غير أنّ الناقل على القول الثالث هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعلى القول الرابع هو العرف العام العربي.

وأمّا على القولين الأَوّلين فلا نقل ولا وضع ولا تسمية، فعنوان البحث لا يشمل هذين القولين، ولكن ذلك لا يمنع من عمومية ملاك النزاع (لا عنوان المسألة) لهما أيضاً ، بأن يقال:

أمّا على القول الأوّل فملاك النزاع هو: هل الدليل الثاني الّذي نصبه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كان دالاً على إرادة المعنى الصحيح، أو كان دالاّ على المعنى الأعمّ، على وجه يكون الأصل في الاستعمال هو المعنى الّذي أُقيم عليه الدليل في المرحلة الأُولى من هذا الاستعمال، ويكون هو الأُسوة والقدوة في تفسير كلّ ما ورد في الحديث النبوي من الفاظ العبادات، وتكون إرادة المعنى الآخر محتاجة إلى قرينة ؟

وأمّا على القول الثاني فيقع النزاع في أنّ الشارع هل لاحظ العلاقة بين المعاني اللغوية والمعاني الصحيحة، أو لاحظ العلاقة بينها وبين الأعم؟

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست