responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 171

وعلى كلّ تقدير يكون الأصل في استعمالات الشارع هو المعنى الّذي لاحظ العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي وعليه يُحمل كلّ ما ورد من هذه الألفاظ في السنّة النبوية، وتكون إرادة المعنى الآخر محتاجة إلى قرينة.

الثاني: ما هو معنى الصحّة؟

ادّعى المحقّق الخراساني أنّ الصحّة بمعنى «التمام» وأنَّ تفسير المتكلّم الصحّةَ بموافقة الشريعة أو الفقيه، بما يسقط الإعادة والقضاء، تفسير باللازم، وبما يُهمُّ كلّ واحد منهما، فالمتكلّم يُهمّه التعرّف على ذاته سبحانه وصفاته وأفعاله والعقاب والثواب من أفعاله، وهما يترتّبان على الموافقة والمخالفة، ولأجل ذلك فسّرها بموافقة الشريعة، كما أنّ الفقيه يهمّه تعيين تكليف المكلّف من الإعادة والقضاء وعدمهما ولذلك فسّرها بسقوطهما.

أقول: الظاهر أنّ الصحّة تارة تستعمل في مقابل المرض ويقال: «مصح ومريض» وقد جاء في الحديث النبوي قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يُوردَنَّ ذو عاهة على مُصحّ» وأُخرى تستعمل في مقابل النقص، فيقال: «صحيح ومعيب»، فالصحّة حسب الملاك الأوّل تطلق على أشياء باعتبار اتّصافها بكيفية ملائمة لنوعها أو باعتبار أثر يترتّب عليه، ويقابله الفساد بمعنى حدوث كيفية منافرة لطبعه أو باعتبار ترتب أثر لا يترقب منه، ولهذا المعنى توصف الدهون والأدوية والمعاجين بالصحّة والفساد. وهنا يكون ملاك الاتّصاف هو الكيفية لا الكمية. والصحّة في هذا القسم بمعنى «السلامة» فيقال: سالم وفاسد.

وأمّا الصحّة حسب الملاك الثاني تطلق على الشيء باعتبار تمامية

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست