responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 169

الأمر العاشر

الصحيح والأعمّ

يقع الكلام في هذا الأمر في مقامين رئيسيّين: العبادات والمعاملات، ولذا جعل صاحب الكفاية عنوان البحث: «هل ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعمّ منها» وما هذا إلاّ لأنّه خصّ ألفاظ المعاملات بالبحث مستقلاًّ.

وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:

الأوّل: جريان النزاع على عامّة الأقوال

قد مرّ أنّ الأقوال في كيفية استعمال ألفاظ العبادات أربعة:

أ. إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) استعمل هذه الألفاظ في معانيها اللغوية ولكنّه لمّا أراد المعاني الشرعية أو إراءة مصداق جديد للدعاء لم تكن لهم به معرفة، أتى بدليل ثان يدلّ عليها بنحو تعدّد الدال والمدلول، فأراد من الدليل الأوّل (لفظ الصلاة) نفس الدعاء، ومن الدليل الثاني ما أُضيف إليه من الأجزاء والشرائط .

ب. أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) استعملها في معانيها الشرعية مجازاً للعلاقة بينها وبين المعنى اللغوي.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست