responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 157

أقول: هناك فروض ثلاثة:

الأوّل: أنّ هذه المعاني لم تكن موجودة في الجزيرة العربية ولم يكن للعرب قبل البعثة أيُّ معرفة بهذه المعاني، وأنّ ألفاظها كانت مستعملة قبل البعثة في المعاني اللغوية، وإنّما اطّلعت عليها العرب بعد بعثة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) .

الثاني: أنّ هذه المعاني كانت موجودة بين العرب قبل البعثة لكن لم يكن استعمال تلك الألفاظ فيها بدرجة تُصبح هذه المعاني معان لغوية إلاّ بعد مضيّ شيء قليل من حياة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)فتكون هذه المعاني حقائق شرعية.

الثالث: أنّ هذه المعاني كانت موجودة والأسماء مستعملة فيها إلاّ أنّ الإسلام أصلح ما فسد عبر الزمان فأضاف شرطاً أو جزءاً وألغى شيئاً، وعلى هذا القول تصير هذه المعاني معان لغوية لا شرعية. لوجودها قبل بعثة الإسلام واستعمال العرب لها في تلك المعاني.

هذه هي الفروض الّتي تحتمل في المقام.

ثم إنّ للأُصوليين في المقام أقوالاً لا تتجاوز الأربعة، وكأنّ كلّ قائل اختار شيئاً من هذه الفروض الثلاثة:

القول الأوّل: ما ذهب إليه أبو بكر الباقلاني (المتوفّى 403 هـ) حيث قال: إنّ ألفاظ العبادات باقية في معانيها اللغوية، وأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)استعملها فيها، لأنّ الصلاة مصداق من مصاديق الدعاء غير أنّ العرب لم تكن عارفة بهذا المصداق، وقد عرّفهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)به.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست