responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 148

فإنّ الاطّراد في الحقيقة بلا تأويل والاطّراد في المجاز مقرون بالتأويل، أي تنزيل الجزء منزلة الكل. فأجاب المحقّق الخراساني عنه بأنّ لازم ذلك أخذ «بلا تأويل» أو «على وجه الحقيقة» قيداً للاطّراد، فتكون النتيجة أنّ العلم بالمعنى الحقيقي موقوف على الاطّراد «بلا تأويل» أو «على وجه الحقيقة»، وهذا مستلزم للدور.

3. وما أُجيب به عن الدور في العلامتين السابقتين غير جار في هذه العلامة، وذلك لأنّ أحد طرفي العلم في العلامتين السابقتين إجمالي والآخر تفصيلي، وأمّا المقام فالطرفان كلاهما تفصيليان حيث إنّ العلم التفصيلي بالحقيقة موقوف على الاطّراد على وجه الحقيقة .[1]

هذا توضيح ما في «الكفاية» والجميع غير تام:

أمّا الأوّل ـ أعني: اطّراد المجاز ـ فهو غير صحيح، لأنّ المجاز حتّى فيما يصح استعماله فيه الّذي أسماه بصنف العلاقة غير مطرد، لأنّ المجاز قائم على دعامتين:

أ. استحسان الذوق والطبع الّذي يعبر عنه في لسان الأُدباء بوجود العلاقة.

ب. كون المقام مناسباً لاستعمال اللفظ في المعنى المجازي بنفس العلاقة، مثلاً إذا كان المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤية على الرجل كما في قولنا: «رأيت رجلاً يرمي» يكون إطلاق الرجل عليه حسناً بنحو الإطلاق،


[1] كفاية الأُصول: 1 / 29.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست