responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 141

فضلاً عن المصداق، أو حمل شائع صناعي يختلف اللفظان مفهوماً ويتّحدان وجوداً ومصداقاً.

وأمّا كيفية الاستعلام فتتحقّق بالنحو التالي:

يُتخذ المعنى موضوعاً وينظر إليه لا بما هو لفظ، بل بما أنّه مفهوم، ويجعل اللفظ الّذي نُريد استعلام معناه محمولاً ويقال: الحيوان المفترس أسد، والحيوان الناطق إنسان، فإذا صحّ الحمل يكون ذلك علامة على أنّ الموضوع، هو الموضوع له، كما أنّ صحّة السلب آية انّه ليس بموضوع له، كما إذا قال: الرجل الشجاع ليس بأسد حقيقة.

هذا إذا كان الحمل أوّلياً، وأمّا إذا كان الحمل شائعاً صناعياً فصحّة الحمل تكشف عن كونه مصداقاً للمحمول كما إذا قال:

الرمال صعيد .

هذا كلّه حول صحّة الحمل، وأمّا صحّة السلب فهي آية كونه ليس بموضوع له، كما إذا قال: الرجل الشجاع ليس بأسد حقيقة.

وقد استشكل على إجراء هذه العلامة ببعض الوجوه:

الأوّل: أنّ صحّة السلب لا تدلّ على عدم الوضع ضرورة صحّة سلب بعض المعاني للفّظ المشترك عنه، كما إذا أُشير إلى الذهب وقيل ليس الذهب عيناً باعتبار كونه موضوعاً للفضة، فهذا النوع من السلب لا يكشف عن المجازية.

يلاحظ عليه: أنّ الكلام في غير المشترك، وأمّا فيه فلا تتعيّن المجازية

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست