responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67

نعم اذا كان جاريا من العالي (1) الى السافل، و لاقى النجاسة لا

قاعدة السراية

(1) ألحق به في عدة من الكلمات الجاري من السفل الى العلو بقوة كما في الفوارة، بل مطلق الجاري بدفع و لو من جهة الى اخرى موازية، و الكلام فيه هو بعينه فيما لو كان ماء مطلقا.

و الوجه فيه عدم سراية النجاسة لتعددهما.

و توضيح ذلك: أن أدلة الانفعال قد اخذ فيها بالإضافة الى الملاقاة قيد آخر و هو السراية.

و لتفسير هذا القيد و التدليل عليه، هو أن الوجه في سراية النجاسة في أبعاض الماء قيل للتعبد كما عن الشيخ الانصاري، أو لصدق الملاقي على المجموع كما ذكره في الجواهر، أو لحصول الملاقاة بين اجزاء الماء فيما بينها مع الجزء الاول الملاقي للنجس، فنجاسة الأول بملاقاة عين النجاسة و نجاسة الثاني بملاقاته و الثالث بملاقاة الثاني و هلم جرا، أو لدخول الجزء الملاقي الأول الحامل للقذارة في الابعاض، أو لقضاء العرف بها مع وحدة الأبعاض في نظره.

و الصحيح ائتلافها لتفسير السراية، و إلا فكل منها منفردا منظور فيه، فالتعبد هو لأصل الانفعال، و أما اطلاق الأدلة لافراد الملاقاة و عدمه فهو مبتني على المناسبات العرفية المحتفة بدلالتها كالتعدي و رفع الخصوصية، و كذا الحال في عنوان الملاقي.

و أما السراية الحكمية في الوجه الثالث فيبتني على فرض الاجزاء، مع ان الماء وحدة متصلة بالفعل لا تعدد فيها، مع أن لازمه جريانه في مطلق الملاقاة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست