فيه: أننا لم نجد من تعرض لها في مظان المسائل عدا صاحب البحار حيث علق عليها بقوله: و أما تجويز الاكل مع كثرة الدهن فلم أر قائل به في الكلب، و حمله على الجامد بعيد جدا لا سيما في الاخير إلا أن يحمل اللبن على الماست و يمكن تخصيصه بالفأرة، انتهى.
و يشير بالاخير الى لفظة اللبن المعطوفة على السمن و الزيت في كل من نسخة قرب الاسناد و كتاب المسائل لعلي بن جعفر عنده.
و التخصيص بالفأرة كما ترى!! اذ هو من التصرف في الدلالة من دون موجب معتبر.
و كذا بعض متأخري عصرنا في بحث نجاسة الكلب [1] مستظهرا منها و من صحيحة الاعرج دلالتهما على طهارة الكلب، فطرحهما لذلك، لكن كون دلالتهما على ذلك بمعزل عن الصحيح من مفادهما، سيما صحيحة علي بن جعفر لاشتمالها على التفصيل الناص على نجاسة الكلب.
هذا مع أن صحيحة سعيد الاعرج المتقدمة معاضدة و ان كانت مطلقة لحملها على التفصيل و هي مروية في الكافى، و هي موافقة للاعتبار، حيث أن المائعات الاخر أكثر كثافة من الماء المطلق فهي أولى بالاعتصام مع الكثرة، و لذا يضعف الاستدلال على انفعال المضاف بالاولوية من الانفعال الثابت للماء المطلق.
الثاني: من ناحية المتن من جهة الموضوع
حيث أنها غير دالة بصراحة على القليل في مقابل الكثير بمعنى الكر.