responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58

........

مثله.

و ثانيا: بما في صحيحة علي بن جعفر

قال: و سألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت او سمن قال: «إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله، و لكن ينتفع به كسراج أو نحوه، و إن كان أكثر فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريق فلا ينتفع به في شيء» [1].

و رواه الحميري في قرب الاسناد [2]، و أخرجه في البحار [3] منه و من كتاب المسائل، مع زيادة لفظة (اللبن) معطوفا عليها، كما أن نسختي قرب الاسناد و المسائل لعلي بن جعفر [4] الموجودة حاليا مشتمله على زيادة لفظ (اللبن).

و إسناد صاحب الوسائل الى الكتاب صحيح لا غبار عليه و هو بتوسط إسناده الى الشيخ الطوسي و من ثم بأسانيد الشيخ المتعددة الى الكتاب كما ذكره في خاتمة الوسائل.

و تقريب الاستدلال مجملا بها أنها تفصل بين القليل- و هو الجرة- و الكثير- أكثر من الجرة- فتدل على اعتصام المضاف الكثير.

و يمكن أن يثار حول الرواية عدة اشكالات:

الأول: من ناحية السند

ما ربما يقال أن الرواية معرض عنها، مضافا الى أنها ليست من روايات الكتب الاربعة [5].


[1] الوسائل: ابواب الاشربة و الاطعمة المحرمة باب 45 حديث 3.

[2] قرب الاسناد 274.

[3] البحار ج 80 ص 58.

[4] كتاب علي بن جعفر ص 133.

[5] راجع الملحق نهاية الرسالة.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست