نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 58
........
مثله.
و ثانيا: بما في صحيحة علي بن جعفر
قال: و سألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت او سمن قال: «إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله، و لكن ينتفع به كسراج أو نحوه، و إن كان أكثر فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريق فلا ينتفع به في شيء» [1].
و رواه الحميري في قرب الاسناد [2]، و أخرجه في البحار [3] منه و من كتاب المسائل، مع زيادة لفظة (اللبن) معطوفا عليها، كما أن نسختي قرب الاسناد و المسائل لعلي بن جعفر [4] الموجودة حاليا مشتمله على زيادة لفظ (اللبن).
و إسناد صاحب الوسائل الى الكتاب صحيح لا غبار عليه و هو بتوسط إسناده الى الشيخ الطوسي و من ثم بأسانيد الشيخ المتعددة الى الكتاب كما ذكره في خاتمة الوسائل.
و تقريب الاستدلال مجملا بها أنها تفصل بين القليل- و هو الجرة- و الكثير- أكثر من الجرة- فتدل على اعتصام المضاف الكثير.
و يمكن أن يثار حول الرواية عدة اشكالات:
الأول: من ناحية السند
ما ربما يقال أن الرواية معرض عنها، مضافا الى أنها ليست من روايات الكتب الاربعة [5].
[1] الوسائل: ابواب الاشربة و الاطعمة المحرمة باب 45 حديث 3.