responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 514

........

قول، غاية الأمر الكشف في المقام كما هو الحال في الامارات الفعلية، الذي هو بدرجة و بمنزلة الأصول المحرزة، و من ذلك يحتمل مغايرتهما لأصالة الصحة في الافعال المعهودة.

الثاني: الظاهر أن إمارية السوق و الصنع في أرض الاسلام و نحوه من الاستعمال في أرضهم كاشفة مباشرة عن التذكية

كاليد، لا انها كاشفة عن اليد أو اسلام ذي اليد و من ثمّ اليد تكشف عن التذكية.

و الوجه في ذلك أن اليد بمعنى الاستيلاء كما تقدم لا تكشف بمجردها عن التذكية كما هو الحال في الكشف عن الملكية، بل لا بد أيضا من الاستعمال المتوقف عليها.

و حينئذ فالتسويق و الصنع و نحوهما هي من مصاديق استعمال اليد و نمط منه، و من هنا ذكر غير واحد أنه لو لا مخالفة المشهور لالتزم بأن السوق للمسلمين أمارة و ان كان البائع كافر.

و الظاهر إرادة المبيع الذي يسوق بين المسلمين و ان وقع بيد البائع الكافر، أي يكون مصدره التسويق و الصنع من المسلمين، فتكون يد الكافر مسبوقة بالامارة على التذكية و الالتزام به غير مخالف للمشهور كما يأتي.

و يشهد للمباشرة في الكشف ان فرض السؤال في الطائفة الثالثة ليس عن الشك في البائع أو في كون المبيع مأخوذا من ذي يد مسلمة، بل عن الشك في أصل وقوع التذكية بملاحظة عدم الالتزام من نوع العامة بالشرائط في التذكية.

نعم ذيل موثق إسحاق ظاهر في أن منشأ الشك في التذكية هو الشك في

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست