responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 512

........

الأولى الى العموم و الخصوص المطلق فتكون دائرة الأولى في موارد الثالثة فقط، و لك أن تقول أن منطوق الثالثة أخص مخالف مع الثانية، و مفهوم الثالثة أخص مخالف مع الأولى، فيخصص بها منطوقا و مفهوما كل منهما بدون التوسّل بانقلاب النسبة فتدبر.

إن قلت: إن تخصيص الأولى بموارد وجود الامارات يلزم منه لغوية الاصل العملي المجعول فيها.

قلت: إن الخاص و التخصيص به قرينة على أن مفادها ليس هو جعل الاصل العملي، بل العمل بالحكم الظاهري مع عدم العلم و عدم كشف الخلاف.

و ينبغي التنبيه على أمور:

[الاول:] عمومية امارية سوق المسلمين

الاول: في عموم امارية السوق و اليد للمستحل للميتة بالدباغة أو لذبائح أهل الكتاب أو لفقدان بعض شرائط التذكية بالصيد و الذباحة كالنحر و الذبح مكان الآخر، و الصيد بغير الكلب المعلّم و غير ذلك من الاختلاف في الشرائط.

و يدل عليه جعل أماريتهما في عصر صدور النص و الذي كان الغالب فيها العامة بل في الطائفة الثالثة تنصيص صحيح ابن أبي نصر بعدم السؤال و الحثّ في رواية ابن الجهم، و اتيان لفظ العموم في الصلة في موثق إسحاق عطفا على الفرا اليماني، و خصوص رواية ابن الحجاج في المأخوذ من المستحل و عدم البيع على انها ذكية أي عدم الشهادة بذلك كما لا يخفى.

فما في الطائفة الثانية من صحيح الحلبي من الكراهة في غير ما صنع في

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست