responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 511

........

كما أن الصحيح ان ما نحن فيه أمارة فعلية لا لفظية، و هي من قبيل الاصل المحرز المأخوذ في موضوعه الشك المغيّا بالعلم لا الامارة اللفظية، فأخذ الشك أعم من الامارة الفعلية التي هي أصل عملي محرز و الاصل الوظيفي غير المحرز، كما هو الحال في قاعدة الفراغ و التجاوز و الصحة، و هو الوجه في التثنية في التعبير في كثير من موارد الامارات الأفعالية تارة بعنوانها و اخرى بلسان الأصل العملي.

و بمقارنة لساني الأولى و الثالثة يظهر وحدة السياق، و بملاحظة أن أسئلة الرواة فرضها في الوقائع الخارجية التي هي في موارد الامارات من السوق و اليد و الارض مع اثر الاستعمال في الغالب الاكثر يتضح بعد استظهار جعل الأصل في مفادها، الذي هو منشأ الانصراف.

ان قلت: كيف يفكك بين الطائفتين فيدعى الانصراف في الأولى لموارد وجود الامارات بخلاف الثانية فانها تبقى على اطلاقها.

قلت: الفارق ظاهر حيث أن الفرض في بعضها بلسان القضية الكلية الحقيقية و الآخر منها في الصيد و الذبح مع التردد و فرض عدم وجود إمارة.

و أما معتبرة السكوني في السفرة المطروحة فمورد السؤال و ان كان عن كل من التذكية في اللحم و الطهارة في البقية، إلا أن مورد السؤال في المطروحة في الطريق من أرض المسلمين الغالب فيها أهل الاسلام مع أثر الاستعمال كما في موثق إسحاق المتقدم، بعد كون السؤال أيضا عن واقعة خارجية.

خامسا: أن النسبة منقلبة على فرض اطلاق الطائفة الأولى كما هو الحال في الثانية، حيث أن الثالثة أخص مطلقا من الثانية فتخصصها، فتنقلب نسبتها مع

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست