responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 505

........

من ذلك» [1]، و مثله صحيحه الآخر في الخف [2]، و مثلهما رواية الحسن بن جهم و فيها قول الراوي «اني أضيق من هذا، قال (ع): أ ترغب عما كان أبو الحسن (ع) يفعله» [3].

و معتبرة أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن الجبن فقلت له: أخبرني من راى انه يجعل فيه الميتة؟ فقال: «... إذا علمت انه ميتة فلا تأكله، و ان لم تعلم فاشتر و بع و كل، و اللّه اني لاعترض السوق فاشتري بها اللحم و السمن و الجبن و اللّه ما اظن كلهم يسمّون هذه البربر و هذه السودان» [4].

و موثق إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) انه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني، و فيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» [5].

و الغالب إما بمعنى الكثرة كما هو مناسب فرض السؤال أو بمعنى القهر و الخضوع لحكم المسلمين على احتمال إذ فرض السؤال هو البلاد الخاضعة لحكم الاسلام حيث ان الضمير عائد لذلك.

و دعوى: أن هذه الروايات مطلقة عند الشك و ان ذكر السوق في السؤال كمورد حيث أن البناء على التذكية في الجواب هو لمجرد عدم العلم [6].


[1] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 50 الحديث 3.

[2] المصدر: باب 50 الحديث 9.

[3] المصدر: باب 50.

[4] الوسائل: أبواب الأطعمة المباحة: ب 61 الحديث 5.

[5] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 50.

[6] الطهارة للسيد الخميني «قدّس سرّه» ج 3/ 535.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست