responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 504

........

الميتة بلحاظ المنافع المحللة كما سيأتي، كذا الانتفاع بها.

مع أن اللازم التفكيك في الاحتياط بين الصلاة و الاستعمال المجرد الذي هو متعلق الحرمة التكليفية على القول لحرمة الانتفاع.

نعم الوجه في تخصيص المشكوك بالمجلوب من العراق مع أن حكم المشكوك مطلقا واحد، هو التركيز على خطاء فهمهم للحديث النبوي الوارد في الشاة المهزولة لئلا تسري سنتهم الباطلة في الأذهان، لا سيما في الخاصة، و إلا فبقية الشروط المعتبرة في التذكية فيها ما هو معتبر مطلقا و ان كان الذابح جاهلا بالحكم، و يشير الى ذلك تعدد الروايات الواردة في تخطئتهم في معنى الحديث النبوي.

الطائفة الثالثة ما تدل على البناء على التذكية في المأخوذ من سوق المسلمين أو أرضهم أو يد المسلم:

مثل صحيح الحلبي قالت: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر و صلّ فيها حتى تعلم انه ميت بعينه» [1].

و صحيح ابن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرا لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أ يصلي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، ان أبا جعفر (ع) كان يقول: ان الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، ان الدين أوسع


[1] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 50 الحديث 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست