responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 473

كالوزغ و العقرب (1) و الخنفساء،

و توهم: دلالتها على البأس في كل ماله دم و لو من ذي النفس غير السائلة، ضعيف حيث أن الذباب و الخنفساء مما له دم غير سائل، فيعلم من التمثيل بهما أن المراد ما ليس له دم سائل من ذي النفس السائلة، مضافا الى كون المفهوم هو من اللقب إذ الفاء لمطلق الترتب.

و كذا موثق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة» [1] و مثله صحيح [2] أبي بصير في الدهن، و موثق غياث الآخر «لا بأس بدم البراغيث و البق» [3]، و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع) قال: ان عليا كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلى فيها الرجل، يعني دم السمك» [4]، و غيرها من الروايات.

و احتمال: أن نفي البأس في الصلاة فيه نظير نفي البأس في الصلاة مع دم ذي النفس السائلة بمقدار الدرهم بخلاف الدماء الثلاثة، أي راجع الى نفي المانعية بحسب أنواع الدم لا النجاسة، يدفع بمدلول الروايات الأولى.

ميتة الوزغ و العقرب

(1) و عن الوسيلة و المهذب استثنائهما و كذا المقنعة و النهاية بتبع ذهابهم الى نجاسة الحيّ منهما استنادا الى ما ورد في الوزغ مثل صحيح معاوية بن عمار قال:

سالت أبا عبد اللّه (ع) عن الفأرة الوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء [5]،


[1] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 35 الحديث 2.

[2] الوسائل: أبواب الأطعمة: ب 46 الحديث 1.

[3] الوسائل: أبواب النجاسات ب 23 ح 5.

[4] المصدر: باب 23 الحديث 2.

[5] الوسائل: أبواب الماء المطلق: ب 19.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست