responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 456

خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم (1)، و لا بد من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة (2)، هذا في ميتة غير نجس العين (3) و أما فيها فلا يستثنى شيء،

ما ينفصل من الشاة و الدابة و هي حية في مقابل الشق الثاني «و ان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه» الظاهر اختصاصه بغير اللبن، فمجموع الكلام دال على نجاسته بالموت، إلا أن ذلك لا يعدو كونه ظهورا فلا يقوى على معارضة صريح صحيحة زرارة و غيرها.

(1) قد تقدم وجه الاختصاص بالمحلل في الانفحة.

(2) بناء على كونها الكيس و الظرف و إلا فالمادة مائعة مع تثخن ما وقت الاستخراج.

لا استثناء في ميتة نجس العين

(3) بلا خلاف إلا ما عن ناصريات المرتضى من طهارة شعر الكلب و الخنزير أو كلّ ما لا تحلّه الحياة لانّه كالمأخوذ من الميتة، و مال في المدارك فيما لا تحله الحياة من الكافر، و يدلّ على الأول ظاهر حسنة الحسين بن زرارة في الحديث المتقدم «قال: فقلت له: فشعر الخنزير يعمل حبلا و يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها، قال: لا بأس به» [1].

و قد تقدم في بحث المياه أن الرواية لا نظر لها لمسألة انفعال القليل، إذ السؤال هو عن طهارة الشعر عطفا على الموارد السابقة مما لا تحلّه الحياة، بعد الفراغ عن انفعاله، و ذكره في فرض السؤال استعلاما باللازم، إلا أن القياس على


[1] الفروع: 6/ 258 و التهذيب: 9/ 75.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست