responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 455

و كذا اللبن في الضرع (1) و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب.

حيث انه على القول بطهارة خصوص المظروف لا يعلم بوقوع الاستعمال مع الكيس فتجري أصالة الطهارة لا سيّما إذا انضمّ احتمال استعمال الاحماض الخاصة في عملية التجبين دون الانفحة.

و على الأول أيضا يظهر وجه الاختصاص بما يستخرج من محلل الأكل، اذ القدر المتيقن بل الانصراف الى ذلك، بقرينة اختصاص الانتفاع الذي هو حكمة الطهارة، كما هو الحال في اللبن، نعم على الثاني يعمّ غير المحلل مما هو طاهر العين على تأمّل يأتي وجهه في اللبن.

استثناء اللبن في الضرع

(1) كما هو المحكي عن الشيخ بل الثلاثة و جماعة خلافا لسلار و الحلي و الفاضلين و جماعة أخرى، لما تقدم من الروايات الصحيحة و المعتبرة مع ضعف المعارض كرواية وهب بن وهب عن أبي عبد اللّه (ع) «ان عليا (ع) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي (ع): ذلك الحرام محضا» [1].

و رواية الفتح بن يزيد الجرجاني المتقدمة الضعيفة أيضا سندا و متنا، و عدم استبعاد تخصيص قاعدة الملاقاة كما هو الحال في الأنفحة حتى على القول بأنها الظرف و الكيس حيث أن سراية رطوبات الميتة الى داخل الكيس و إلى المادة حاصل أيضا بعد ما عرفت أن عنق الكيس مفتوح على الكرش في الجدار الداخلي.

نعم قد يستظهر من صحيح حريز المتقدم النجاسة، حيث أن الظاهر منه ذكر


[1] الوسائل: أبواب الأطعمة المحرمة: الحديث 11.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست