الاول: ما هو مشهور الفقهاء و عليه معاقد الاجماعات،
من انفعاله سواء كان كثيرا أو قليلا بل حتى لو كان بمقدار ألف كر كما في بعض العبائر.
[1] و هي تقرير: لما أفاده الشيخ الاستاذ في بحث درسه، من إقامة الدليل على عدم انفعال الماء المضاف الكثير، أعني به الكر من المضاف.
اذ انفعال المضاف الملاقي للنجاسة مهما كان حجمه قد أدعي عليه الاجماع، و مخالفته بحاجة الى حجة و دليل، إلا أن الصحيح أن هذه المسألة ليست إجماعية فقد ذهب كل من الشيخ المفيد في المقنعة، و الشيخ الطوسي في النهاية في كتاب الاطعمة و الاشربة في مسألة القدر المغلي فيه اللحم اذا أريق فيه الدم النجس القليل إلى عدم انفعاله اذا أحالته النار، و يظهر من المحقق الحلي في النكت
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 44