نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 433
أو بحريا.
على الاجماع القطعي، و قوله تعالى وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ[1]، بناء على أن المراد من الرجز هو النجس و هو الأثر و المسبب من الاحتلام.
و كما هو مفاد صحيح ابن مسلم عن المني يصيب الثوب قال (ع): ان عرفت مكانه فاغسله، و ان خفي عليك فاغسله كله» [2].
و في صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه (ع) قال: ذكر المني و شدّده و جعله أشد من البول ثم قال: ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، و ان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، و كذلك البول» [3].
و في صحيح الحلبي فرض الاصابة من الاحتلام. و الاصابة للثوب كما قيل منصرفة في الاستعمال الشائع الى المني من الانسان، و قيل بتمامية الاطلاق في الصحيح الثاني لأن الأشدية بين الجنسين، بعد نجاسة جنس البول إلا ما استثنى، لكن التشديد حيث انه في عسر الازالة و التنظيف لا في حكم الغسل عددا كان الصحيح المزبور أيضا منصرفا.
نعم يمكن القول بأن الاصابة للثوب بالمني و ان كان الغالب فيها مما هو من الانسان، إلا أن مخالطة الناس في عصر النص للدواب و الأنعام و غيرها، سيما و أن