responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 432

يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا راى شيئا لا يدري انه بعرة فأرة أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.

(مسألة 4): لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل (1)، نعم حكى عن بعض السادة أن دمها سائل، و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح، للشك المذكور، و ان حكى عن الشهيد ان جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل الا التمساح لكنه غير معلوم، و الكلية المذكورة أيضا غير معلومة.

الثالث: المني (2) من كل حيوان له دم سائل حراما كان أو حلالا بريا الالزاميات لكونها مجعولة أيضا، و ذلك لأن الاصل في ما نحن فيه جار في الفرد المردد و هو فضلة أحدهما المعلوم حال كل منهما.

و بعبارة اخرى أن فضلة كل منها غير مشكوكة الحكم و انما الشك في هذه الفضلة بعنوان انها من أحدهما و هي بهذا القيد ليست موضوعا لاحد الحكمين، مع انك عرفت أن التخصيص فيما نحن فيه تنويعي.

حكم دم الحيّة

(1) لكنه قريب في ذوات الاحجام الكبيرة الضخمة التي تفترس الدواب، و قد حكاه بعض أهل الاختصاص. و أما الحيوانات البحرية فقد عرفت أن الغالب في الاسماك و ان كان ما لا نفس له، إلا أن عدة من انواعه ما له نفس كالحوت- بالإطلاق المعاصر- و الدلفين، و غير الاسماك ككلب البحر و فرس البحر و الفقمة و غيرها.

نجاسة المني

(2) موضع وفاق قديما و حديثا بل استند الكثير في التعميم لمأكول اللحم

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست