responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 427

........

تعرض لها لقابلية محلّل الأكل.

اذ قد عرفت ان الحلية للحيوان بعنوانه ملازمة لصحة وقوع التذكية عليه مع أن الرواية ليست في صدد اشتراط قابلية الحيوان للتذكية في جواز الصلاة بجلده و وبره بل في صدد اشتراط وقوع التذكية عليه مع انه تقدم ان لا معنى محصل للقابلية وراء طهارة الحيوان حال حياته فلا محالة تكون الرواية في صدد بيان أن ما يؤكل يشترط فيه التذكية كي لا يكون ميتة و نجسا، و أن ما لا يؤكل بنفسه مانع بغض النظر عن فقد شرط التذكية.

و بذلك يظهر أن الترديد في الشق المقابل مما لا يؤكل لحمه هو بين وقوعها و لا وقوعها، فتكون دالة على صحة وقوعها في مطلق الحيوان أكل لحمه أو لم يؤكل.

سابعا: رواية علي بن حمزة المتقدمة قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) أو أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء و الصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا، قال: قلت أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى اذا كان مما يؤكل لحمه» [1].

حيث أن إقراره (ع) لارتكاز السائل بأن الذكي هو الذي وقعت عليه التذكية بسببها كالذبح، دال على عموم وقوعها على الحيوان اذ لم يؤخذ قيدا وراء الذبح، من قابلية المحل و أما الذيل المشترط لحلية لحمه فهو باعتبار الصلاة كما هو ظاهر، لا باعتبار التذكية كما قدمنا فلاحظ.

تذكية الحيوان البحري ذات النفس

ثم انه يقع الشك في تذكية الحيوانات البحرية ذات النفس السائلة.


[1] ب 2 أبواب لباس المصلي ح 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست