responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 426

........

الانتفاعات إلا أن ما دل على مانعية غير المأكول مقيد لذلك الاطلاق فيؤخذ ببقية مداليله.

و منه يندفع احتمال- المستمسك- أن جهة السؤال هي عن الجواز و الحرمة التكليفية للانتفاع بها و لو كانت ميتة و أن عمومه مخصص بما دل على لزوم التذكية في الاستعمال فالتمسك هو في الشبهة المصداقية.

وجه الاندفاع: ان السؤال كما وقع عن ما لا يؤكل فقد وقع عن ما يؤكل أيضا، إذ لم تقيد جلود تلك العناوين بالأخذ من الميتة، و أما التخصيص المزبور فلا يوجب المحذور لما تقدم في الصحيحة السابقة، نعم مقدار دلالة هذه الصحيحة هو في ما له جلد يلبس.

خامسا: موثقة سماعة المتقدمة الدالة على حصول التذكية في جلود السباع و غيرها [1] بمضمونها.

سادسا: ذيل موثق ابن بكير المتقدم «فان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه»، و في نسخة «ذكاه الذابح»، و لا سيما على النسخة الثانية، و ان احتمل انه على الأولى بمعنى أثّر به الذبح أو لم يؤثر [2].

إلا انه ضعيف بمكان حيث انه على الأولى أيضا أوقعت المقابلة في الرواية مع ما يؤكل لحمه بجواز الصلاة فيه اذا كان ذكيا قد ذكّاه الذبح، و التعبير فيه بمعنى ايقاع التذكية لا بمعنى التعليق على تأثير التذكية معلقا على قابلية المحل من دون


[1] أبواب لباس المصلي ب 5 ح 3، 4، 5.

[2] دليل العروة ج 1/ 302، المستمسك ج 1/ 246.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست