responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424

........

و النظيف في حال حياته.

و يشير إليه ما في رواية أبان بن تغلب عن أبي جعفر (ع) «و أما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح و يأكلون الميتة و كانوا يخنقون البقر و الغنم فاذا انخنقت و ماتت أكلوها» [1]، و ما في الآية في تعداد المحرمات وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ...، و الروايات الناهية عن ذبائح اليهود و النصارى و غيرهم من الكفار [2].

و كذا استمرار البناء لديهم في استعمال الصيد كوسيلة للأكل و إعافة الأكل من الميتة و ما مات حتف أنفه، و غير ذلك يدل على كون التذكية اعتبارا قائما لديهم.

غاية الأمر بعد كونها وسيلة للتنقية لديهم عن قذارة الموتان كان تصرف الشارع في ذلك بلحاظ تقييد السبب أو توسعته و بلحاظ ترتيب الآثار على التنقية من جواز الأكل و غيره أو عدم ترتيبه و إن امضى وجودها.

كما قد يحدّد المحل كاعتبار نجاسة الكلب و الخنزير فحيث لا يرد تصرف بالتضييق في احدى تلك الجهات كان الامضاء للبناء المزبور على اطلاقه.

هذا مع امكان اجراء أصالة الطهارة عند الشك في الطهارة الذاتية كما تقدم اطلاق قاعدتها، حيث أن الشك في القابلية هو الشك في ذلك و لا معنى محصّل للقابلية وراء ذلك، كما تقدم في الجهة الأولى.

ثانيا: صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي عبد اللّه (ع): كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير و النطيحة و المتردية و ما أكل السبع و هو قول اللّه عزّ و جلّ «إلا ما ذكيتم» فان ادركت شيئا منها ...» [3]، حيث أن مقتضى جواز أكل لحم الحيوان هو


[1] ب 19 أبواب الذبائح ح 7.

[2] ب 26 أبواب الذبائح ح 7.

[3] أبواب الذبائح ح 1، يب 9/ 58.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست