responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423

........

الجهة الثانية: و أما ماهية التذكية

فالاقرب انها موضوعة للمسبب كما يظهر من موارد استعمالها أي ما يقرب من النقاء كذكاة الأرض يبسها ذكيت النار اشتداد اللهب عند ما ينقى من موانع الاشتعال و ذكا الفؤاد حدته عند تصفية إدراكه و ذكّ قلبك بالادب و الذكاء اسم للشمس لصفائها.

و كذا الاستعمالات الشرعية حيث استعملت بمعنى واحد في موارد اختلف فيها أفعال و أسباب التذكية كتذكية السمك، و الجراد و ذكاة الجنين و ذكاة الابل بالنحر و البقر بالذبح و الوحش بالصيد و كل يابس ذكي و السمك ذكي حيّه و ميته و عشرة أشياء من الميتة ذكية القرن ... و غير ذلك من الاستعمالات التي لا تجتمع الا على الاثر و المسبب و ان كانت تستعمل فيما يلازمه بمناسبة الملازمة في موارد اخرى، أما الاطلاق على السبب فبمناسبة السببية و المسببية و الاسناد الى الفاعل (ذكاه الذابح) فلصدورها بتوسط السبب.

و بذلك ظهر امكان جريان أصالة عدم التذكية في نفسه بعد كون الأثر و المسبب معدوما حال الحياة، نعم هو محكوم بأصالة الطهارة في ذات الحيوان لاحراز القابلية بالمعنى المتقدم لها فيما كان منشأ الشك في وقوع التذكية هو الشك في قابلية الحيوان.

الجهة الثالثة: في بيان العموم أو الاطلاق

الدال على عموم قابلية الحيوان للتذكية:

أولا: إطلاق الاعتبار و الجعل العرفي الممضى اذ المعنى و الاعتبار العرفي كما تقدم في اشتراط القابلية يقع على مطلق الحيوان ذي النفس السائلة الطاهر

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست