responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389

........

و الحلبي و ظاهر المحكي عن المقنع في حلية بعضها ذلك أيضا، الا انه لم يحك عنهم الخلاف في المقام.

و أما العامة فحيث ذهبوا الى حرمة لحومها فنجاسة فضلاتها محل اتفاق بينهم، نعم ذهب أبو حنيفة و الشافعي الى حلية الخيل إلا انهما ذهبا الى نجاسة مطلق الابوال، كما أن ذهابهم الى حرمة لحومها للنبوي الناهي عن أكلها إلا انه مفسّر في رواياتنا [1] بكونه نهيا وقتيا لانها كانت حمولة للناس.

و الاختلاف في روايات المقام شبيه بالاختلاف في روايات حكم لحمها في باب الاطعمة، و بنفس الدرجة من قوة التنافي في الدلالة إلا انه في المقامين توجد في روايات الرخصة قرائن حاكمة دلالة مشتركة متشابهة.

روايات النجاسة

أما التي مفادها النجاسة [2] فعدة روايات:

الاولى: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: لا بأس بروث الحمر، و اغسل أبوالها».

الثانية: صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (ع)- عن أبوال الدواب و البغال و الحمير؟ فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه [3].

و فيها نحو تغليظ يناسب النجاسة و أما النضح فلا ينافي بعد كونه في مورد


[1] الكافي 6/ 240- 246.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات باب 9.

[3] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست