نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 388
و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر (1)، حتى الحمار و البغل و الخيل (2)،
الجلل.
بول مأكول اللحم و غائطه
(1) للكلية الواردة في عدة من الروايات، كصحيحة زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه» [1]، و موثق ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال: ان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز، اذا علمت انه ذكى» [2]، حيث ان جواز الصلاة ناف للنجاسة و غيرها من الروايات.
ثم انه قد يقال كما احتمله المجلسي في البحار ان المراد من الكلية المزبورة ما يعتاد أكله عرفا أو ما خلق لأجل الأكل و هو اضيق دائرة [3]، الا انه سيأتي ضعفه لا سيّما بلحاظ موثق ابن بكير.
نعم عن المفيد و الشيخ في بعض كتبه و الصدوق في المقنع نجاسة ذرق الدجاج و لعله استنادا الى رواية فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا» [4]، و الرواية في غاية الضعف مع معارضتها لضعيفة وهب بن وهب النافية للبأس عنه، فيبقى تحت الكلية المتقدمة.
(2) و خالف في طهارته ابن الجنيد و الشيخ و من المتأخرين المقدس الاردبيلي و صاحبي المعالم و المدارك و الحدائق، و مقتضى خلاف المفيد