responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38

أطرافه فينجس كله،

ثانيا: اطلاقات دليل نجاسة سؤر الكافر و الكلب و الخنزير

و غيرها من الاعيان النجسة الشاملة للمضاف، و دعوى الانصراف الى الماء، ليست كاسرة للظهور الاطلاقي سيما و انه ورد في الاسئار الطاهرة ذكر مطلق الطعام في مقابل الشراب.

نعم هي في مورد الملاقاة بعين النجس، و هل تعم الكثير؟ قيل بدلالة موثق عمار السابق في الماء المتنجس بالفأرة الميتة «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» على تنجس كل ملاق له جسما أو مائعا، مضافا أو مطلقا، كثيرا أو قليلا.

و بموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه و يشرب، و لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه» [1]، و بالمطلقات الواردة.

و دعوى: عدم كونها في مقام البيان من جهة المشروب منه بل من جهة الشارب [2].

مدفوعة: برجوعه مآلا الى اقسام الشرب، مع دلالة الموثق على كونها في مقام البيان من تلك الجهة، لكن دعوى احتفافها بقرائن حالية أو مقالية على كون موردها القليل قريبة جدا.

و أما الموثق الاول فهو في مورد الملاقي للجسم، حيث انه الذي يقبل الغسل، نعم استفادة التنجيس منه اجمالا للمائعات بمعونة الارتكاز العرفي في القذارات


[1] الوسائل: أبواب الاسئار باب 1 حديث 7.

[2] بحوث في شرح العروة الوثقى 1/ 103.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست