responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37

فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، و لو بمقدار رأس إبرة في أحد ليكون أجود للخمر» [1]، و مثلها مصحح أبي الربيع الشامي و غيرها.

و كذا اطلاق الأمر بغسل الاناء المتنجس كي يجوز استعماله للمطلق و المضاف، مثل موثق عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (ع) (في حديث) قال:

«اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات» [2]، و غيرها.

و هذه الاطلاقات دالة على انفعاله بالمتنجس الثاني أي بالمتنجس بالواسطة فضلا عن عين النجس لكنها في مورد القليل.

بل و يمكن تحصيل الدلالة على انفعاله و لو بوسائط عديدة، لما في مثل موثقة عمار عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سئل عن الكوز و الاناء يكون قذرا، كيف يغسل؟»، حيث اخذ عنوان القذر بلا تقييد فإذا تم دليل على تقذر الاناء بوسائط متعددة دلت الموثقة حينئذ على انفعال المضاف بتلك الوسائط مع زيادة وساطة الاناء.

و مثلها في الدلالة بالخصوص موثق عمار الآخر عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: «اذا غسل فلا بأس»، و قال: في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر، قال:

«تغسله ثلاث مرات»، و سئل أ يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: «لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات» [3]، نعم ذيله دال بالإطلاق و معاضد لاستفادة الشمول للمضاف من المطلقات السابقة.


[1] المصدر: باب 52 حديث 1.

[2] المصدر: باب 53 حديث 1.

[3] الوسائل: أبواب الاشربة المحرمة باب 30 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست