responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372

........

و الآمرة بغسل الفراش و الطنفسة منه [1]، و كذا الآمرة بغسل الثوب.

إلا أن المهم عموم ما يدل كما قيل في مثل صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال: «اغسله مرتين» [2]، لكن الاعتماد على ظهوره بمفرده في العموم منظور فيه بعد انصرافه الى بول الانسان مما يصيب ثوبه في الغالب وجودا و استعمالا.

و مثل صحيح عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (ع): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [3].

و هو أيضا قد يتأمل فيه من جهة احتماله الارشاد الى المانعية للصلاة نظير موثق سماعة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: ان اصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله» [4].

و الاجابة عن ذلك بإطلاق الأمر بالغسل و بظهور مادة الغسل في التطهير من القذارة منقوض بورود ذلك في عرق الجنب من الحرام و عرق الابل الجلالة و ان اسند الغسل في احدهما الى ذات العرق، مع عدم التزام الكثير بذلك فيهما، مع عدم دلالة الاطلاق لصورة الجفاف على ذلك، لوجوده جافا و عدم زوال آثاره العينية بالجفاف كما هو الحال في لعاب ما لا يؤكل لحمه مع طهارته اذا اصاب الثوب.

إلا ان الصحيح تمامية الدلالة و عدم تسليم النقض من هذه الجهة كما يأتي في


[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 5.

[2] المصدر: باب 1 حديث 1.

[3] المصدر: باب 8 حديث 2، 1.

[4] المصدر السابق حديث 2، 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست