نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 372
........
و الآمرة بغسل الفراش و الطنفسة منه [1]، و كذا الآمرة بغسل الثوب.
إلا أن المهم عموم ما يدل كما قيل في مثل صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال: «اغسله مرتين» [2]، لكن الاعتماد على ظهوره بمفرده في العموم منظور فيه بعد انصرافه الى بول الانسان مما يصيب ثوبه في الغالب وجودا و استعمالا.
و مثل صحيح عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (ع): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [3].
و هو أيضا قد يتأمل فيه من جهة احتماله الارشاد الى المانعية للصلاة نظير موثق سماعة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: ان اصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله» [4].
و الاجابة عن ذلك بإطلاق الأمر بالغسل و بظهور مادة الغسل في التطهير من القذارة منقوض بورود ذلك في عرق الجنب من الحرام و عرق الابل الجلالة و ان اسند الغسل في احدهما الى ذات العرق، مع عدم التزام الكثير بذلك فيهما، مع عدم دلالة الاطلاق لصورة الجفاف على ذلك، لوجوده جافا و عدم زوال آثاره العينية بالجفاف كما هو الحال في لعاب ما لا يؤكل لحمه مع طهارته اذا اصاب الثوب.
إلا ان الصحيح تمامية الدلالة و عدم تسليم النقض من هذه الجهة كما يأتي في