نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 371
فصل النجاسات اثنتا عشرة: (الأول و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه (1) إنسانا أو غيره، بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا،
فصل في النجاسات
نجاسة البول و الغائط
(1) قال في المعتبر «و هو اجماع علماء أهل الاسلام سواء كان ذلك من الانسان أو غيره اذا كان ذا نفس سائلة و في قول الشافعي الا البول من الرسول (ص) فان أم أيمن شربته فلم ينكر» و قريب منه ما في المنتهى.
و يدل عليه العديد من الروايات الواردة في انفعال الماء القليل المتقدمة [1]،