responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358

........

الباب [1] نفسه «تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه» الوارد صدره في السوار و الدملج على ذراع المرأة و ذيله عن الخاتم الضيق.

و المغايرة بين الغسل و الوضوء انما هي لاجل زيادة وصول الماء في الغسل و لاجل تنقية اليد من القذارة في مورد الغسل غالبا بخلاف الوضوء.

الرابعة: ثم انه يلزم القائلين بعدم الجريان في موارد العلم بالغفلة مع احتمال الاتيان

عدم جريان القاعدة في موارد العلم الاجمالي بالخلل بين طرفين أو أكثر أحدها ركن أو غير ركن و عدم وصول النوبة الى التعارض لكون تلك الموارد يعلم فيها بالغفلة اجمالا فيكون من التمسك بعموم القاعدة في اطراف العلم المزبور من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا أن موضوع القاعدة في اطراف العلم محفوظ و تصل النوبة الى التعارض للمخالفة العملية، و انه فيما لا يكون تعارض للطولية و غيرها تجرى القاعدة في بعض الاطراف لكون قيد موضوعها عدم العلم بالغفلة.

الخامسة: و يؤيد العموم ما ذكره المحقق الهمداني في مصباحه

من عموم أصالة الصحة في عمل الغير الجاهل بالحكم حيث أن القاعدة فيما نحن فيه عبارة عن أصالة الصحة في عمل الشخص نفسه و إن قيل بالتعدد.

و من ذلك يظهر عمومها لموارد الشك الناشئ من الجهل بالحكم المتعارف بين العوام الراجع الى الجهل بقصد الوجه من الوجوب و الاستحباب و نحو ذلك، لا الى أصل تركب العمل منه سيما اذا لم يكن قربيا، مع احتمال اتيانه، و كذا لموارد الشك السابق مع الاحتمال المزبور.


[1] ب 41 أبواب الوضوء ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست