responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 351

انه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله، لا يجوز (1) له استعماله، و كذا اذا علم انه لزيد مثلا لكن لا يعلم انه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

(مسألة 10): في الماءين المشتبهين اذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صحّ وضوئه أو غسله على

التردد في متعلق الاذن

(1) قد تقدم تقريب أصالة الحرمة في الأموال في أوائل الفصل، مضافا الى استصحاب حرمة التصرف المتيقنة في السابق، و أما استصحاب عدم اذن المالك، فهو موقوف على كون الحلية في التصرف موضوعها اذن المالك، أي أن عنوان المالك أخذ حيثية تقييدية لا تعليلية، بينما الظاهر من «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه» هو الثاني.

لا سيما على القاعدة التي حررها الميرزا النائيني «قدّس سرّه» في الموضوعات المركبة، من كون الوصفين العارضين على جوهر واحد مأخوذين على نحو التركيب لا التقييد لعدم كون احدهما وصف الآخر بطبعه بل كل منهما وصف للجوهر المعروض فاذا اريد اخذهما بنحو التقييد، لا بد من ملاحظة عنوان انتزاعي و نحوه و من مئونة لفظية دالة عليه.

فلا محالة يكون تقييد الاذن بالمالك للاشارة الى الذات الخارجية و هي مرددة بين فردين مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء فيكون من استصحاب الفرد المردد، و منه يظهر صحة استصحاب عدم اذن زيد في الشق الثاني من المسألة حيث ان الاضافة الى الذات و العدم كان له حالة سابقة، و الاثر مترتب على الفرد.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست