responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350

و هل يجب (1) اراقتها أو لا؟ الاحوط ذلك، و ان كان الاقوى العدم.

(مسألة 8): اذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، و الآخر طاهر، فأريق أحدهما و لم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة (2)، و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريق أحدهما، فانه يجب الاجتناب عن الباقي، و الفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة الى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول، و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.

(مسألة 9): اذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد أو لعمرو، و المفروض (1) قد اتضح مما تقدم أن التيمم تخييري للحرج لا لعدم الوجدان كي يلزم اراقتهما أولا، مع انه من تحقيق موضوع الوجوب لا قيد الواجب، نعم الجمود على ظاهر النص أحوط، بل يحتمل أن أصل لزوم الطهارة الحدثية بعد عدم تقيدها بالاراقة كانت الاراقة بالنسبة لها من قيود الاداء و البدل الطولي المحصل لها لا من قيود طبيعي الطهارة تحصيلا لملاكي الطهارة الحدثية و الخبثية فتدبر.

[اذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، و الآخر طاهر، فأريق أحدهما]

(2) لتلف بعض الاطراف قبل حصول العلم فلا يعارض الأصل الجاري في بعض الاطراف، نعم فيما كان للتالف أثر كوجود ملاقي له فإن الأصل يجري فيه كما تقدم و يعارض الأصل في الباقي فيتساقطان و لكن تصل النوبة للأصل المسببي في الملاقي، فيجتنب عن الباقي فقط هذا اذا لم يكن للباقي أصل طولي آخر، و إلا فيعارض الأصل المسببي في الملاقي.

و أما لو كانا مشتبهين فاريق أحدهما فقد عرفت انه من العلم المردد بين الفرد القصير و الطويل، نعم نكتة التنجيز هي المذكورة في العلم التدريجي.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست