responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345

........

الصورة الثانية إذ من المحتمل نجاسة الماء الأول و بطلان الوضوء الثاني بنجاسة الاعضاء أو نجاسة الماء الثاني فتتنجس الاعضاء عند الصلاة.

نعم على القول بعدم لزوم طهارة اعضاء الوضوء قبل الوضوء و الاكتفاء بالغسلة الواحدة لرفع الخبث و الحدث تكون هذه الصورة كالصورة الاخيرة الآتية، و كذا الحال في الصورة الثالثة إلا انه على القول بالاكتفاء بالغسلة الواحدة لرفعهما تكون هذه الصورة كالصورة الرابعة.

و أما الصورة الرابعة فيحصل بها القطع باتيان الصلاة مع الطهارتين إلا انه يأتي بالصلاة في المرة الأولى مع استصحاب الحدث و في المرة الثانية مع استصحاب الخبث لكنه لا ينافي الرجاء الاحتمالي، بناء على المعروف من عدم كون مفاد الطرق و الأصول عزيمة مقابل الاحتياط.

اشكال صاحب الكفاية

و أما الصورة الاخيرة فاستشكل فيها:

صاحب الكفاية من جهة تحقق العلم بنجاسة العضو حين ملاقاة الماء الثاني قبل انفصاله و تحقق الغسل فتستصحب بعد تحقق الغسل، و لا يعارض باستصحاب الطهارة لكونها مجهولة التاريخ.

و اشكل أيضا: بتحقق العلم الاجمالي بنجاسة بعض الأعضاء حين ملاقاة الماء الثاني و لو تحقق الغسل لبعضها إما اليد لنجاسة الماء الثاني أو الوجه لنجاسة الماء الأول، و هو مقتضي للتنجيز و تعارض أصالة الطهارة في الطرفين، و ان ورد الاشكال فيما افاده صاحب الكفاية بناء على جريان الاستصحاب في مجهول

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست