نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 344
(مسألة 7): اذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم (1)،
اللغوية في المثال، أن المقام مغاير له لكون أصالة الطهارة في السبب غير متعرضة للطهارة في المسبب و لذلك كان بين الاصلين في المقام ورود خلاف الحكومة الظاهرية في المثال.
و بذلك اتضح أن ما أشكله المحقق العراقي على الطولية ليس بنقيض، بل الصحيح الالتزام به على الطولية.
الانحصار في المشتبهين
(1) لموثقتي سماعة و عمار قال الأول سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعا و يتيمم» [1] إلا أنه وقع الخلاف في تعينه أو التخيير مع الوضوء، فلا بد من معرفة مقتضي القاعدة أولا ثم ظهور النص.
و الوضوء و الصلاة في الفرض يمكن ايقاعهما بعدة صور:
الاولى: باحدهما فقط.
الثانية: بكليهما إما بالوضوء بهما معا ثم الصلاة.
الثالثة: الوضوء بكل منهما مع الصلاة بعد كل وضوء.
الرابعة: ما تقدم في الثالثة مع غسل اعضاء الوضوء بالماء الثاني ثم الوضوء ثانية، و الصلاة بعد كل وضوء.
الخامسة: ما تقدم في الرابعة إلا ان الصلاة تكون بعدها.
لا يخفى عدم كفاية الصورة الأولى، اذ هي من الموافقة الاحتمالية، و كذا