responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344

(مسألة 7): اذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم (1)،

اللغوية في المثال، أن المقام مغاير له لكون أصالة الطهارة في السبب غير متعرضة للطهارة في المسبب و لذلك كان بين الاصلين في المقام ورود خلاف الحكومة الظاهرية في المثال.

و بذلك اتضح أن ما أشكله المحقق العراقي على الطولية ليس بنقيض، بل الصحيح الالتزام به على الطولية.

الانحصار في المشتبهين

(1) لموثقتي سماعة و عمار قال الأول سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعا و يتيمم» [1] إلا أنه وقع الخلاف في تعينه أو التخيير مع الوضوء، فلا بد من معرفة مقتضي القاعدة أولا ثم ظهور النص.

و الوضوء و الصلاة في الفرض يمكن ايقاعهما بعدة صور:

الاولى: باحدهما فقط.

الثانية: بكليهما إما بالوضوء بهما معا ثم الصلاة.

الثالثة: الوضوء بكل منهما مع الصلاة بعد كل وضوء.

الرابعة: ما تقدم في الثالثة مع غسل اعضاء الوضوء بالماء الثاني ثم الوضوء ثانية، و الصلاة بعد كل وضوء.

الخامسة: ما تقدم في الرابعة إلا ان الصلاة تكون بعدها.

لا يخفى عدم كفاية الصورة الأولى، اذ هي من الموافقة الاحتمالية، و كذا


[1] ب 12 أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست