responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334

........

و يصحح الوضوء حينئذ لجريان أصالة الطهارة في الماء و البراءة أو الحل عن الغصبية، كما ذهب إليه بعض الاعلام كالشيخ محمد طه نجف و الشيخ علي آل صاحب الجواهر و الشيخ حسين الحلي [1] و غيرهم من محشي المتن.

إما للبناء على عدم مانعية الغصبية في الواقع عن صحة العبادة مع عدم العلم التفصيلي كما ذهب إليه المشهور عند الجهل و النسيان، أو لعدم كون العلم فيما نحن فيه متعلق بالتكليف الفعلي على كل تقدير، فلا مخالفة قطعية على تقدير جريان الأصول العملية في الطرفين.

حيث انه على التقدير الأول يكون الوضوء فاسدا و هو حكم وضعي منتزع من عدم مطابقة المأتي به للمأمور به و إلا فوجوب الوضوء بالماء الطاهر المحرز طهارته منجز بالعلم التفصيلي بوجوب الوضوء لا بالعلم الاجمالي.

و تقريب العلم الاجمالي بوجوب الوضوء من غير هذا الماء أو بالنهي عن التصرف فيه يؤول أيضا الى العلم بحكم وضعي أو تكليفي تحريمي، اذ وجوب الوضوء بغيره و بقاء الوجوب عين أصل وجوب الوضوء بالماء الطاهر المعلوم تفصيلا [2]، و كذا تقريبه بالوجوب الشرطي، و يستوي في ذلك مبنى العلية في التنجيز الاقتضاء [3].

و بذلك يظهر عدم تولد علم تفصيلي بالحرمة الوضعية كما قد يذكر في المقام [4] بعد عدم تنجز الحرمة التكليفية التي هي أحد طرفي العلم، و ان لم


[1] دليل العروة ج 1/ 220.

[2] المستمسك ج 1/ 211.

[3] دليل العروة ج 1/ 220.

[4] دليل العروة ج 1/ 220.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست