responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 333

مغصوب (1)، و اذا علم انه اما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضؤ به. و القول بانه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا (2).

الطرف الثاني لا ينافي فعلية الاثر حيث ان البطلان منتزع من الأمر الفعلي بالوضوء من جهة عدم مطابقة الامتثال للمأمور به و هو التوضؤ بالمطلق، و ايصاله به من قبيل المقدمة الوجودية للأمر المزبور.

نعم هذا العلم ليس منجزا من جهة جريان الاشتغال في الثاني للشك في امتثال الأمر بالوضوء، و جريان البراءة عن حرمة الشرب.

و فيه: إن هذا من تبدل الموضوع و حصول العلم الاجمالي بين موضوع فعلي و موضوع لم يوجد، اذ الماء المتصل بالكر غير القليل المنفصل، اذ بعد ايصاله نعلم قطعا بزوال حرمة الشرب، و بعبارة اخرى تنجيز هذا العلم المدعى تصويره متوقف على ازالة موضوع العلم الأول ببطلان الوضوء على أية حال.

(1) و هو عبارة عن العلم بانه إما المائع مضاف مملوك للنفس أو مطلق للغير، و قد تقدم الاشكال في جريان الاباحة فيه فحينئذ لا يجوز شربه كما لا يجوز التوضي به.

المشكوك نجاسته أو غصبيته

(2) حيث انه يعلم تفصيلا بحرمة الشرب و بطلان الوضوء على كلا الطرفين، و هذا ظاهر بناء على عدم جريان أصالة الحل عند التردد في الملك بينه و بين الغير كما تقدم، نعم التطهير من الخبث يصح وضعا لأصالة الطهارة بلا معارض حينئذ لتنجز الاحتياط في المال.

و أما على القول بجريانها فيه فقد يشكل تنجيز العلم الاجمالي المزبور،

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست