responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331

........

الوضوء، بخلاف المقام فالبراءة عن الوضوء.

و نظير المقام أيضا ما لو كان عنده مال و حصل له علم اجمالي بوجوب الدين أو وجوب الحج، فإن البراءة عن الأول محرزة لموضوع الثاني بل يمكن ان يقال ان موضوع التيمم يتحقق بمجرد الشك في اطلاق الماء اذ هو غير متمكن من الماء عند عدم العلم به» [1].

و أشكل عليه: بأنه ليس في المقام ترتب بين الحكمين بل هما مترتبان على نقيضين الوجدان و عدمه فلا يتم الانحلال [2].

و يدفع الاشكال: بأنه مبني على أخذ الوجدان في موضوع الوضوء و إلا فالطولية في محلها، حيث أن موضوع التيمم في طول سقوط حكم الوضوء، بل لو أخذنا في موضوع الوضوء الوجدان فالطولية بين الموضوعين ثابتة بلحاظ أن عدم الوجدان بمعنى عدم القدرة على استعمال الماء.

و يدفع أصل الوجه المزبور: أنه لا يتم الدور المزبور حيث أن التكليف بالتيمم مترتب على سقوط التكليف بالوضوء في الواقع، أي على عدم الوجدان لا على سقوط حكم الوضوء عن التنجيز، فالترتب على عدمه لا على عدم تنجيزه، مع أن البراءة عن وجوب الوضوء لا تحرز عدم الوجدان.

و منه يظهر الحال في تحقق العجز عن الماء بعدم العلم به إذ هو في الجهل المركب لو سلم، لا في ما نحن فيه- في الجهل البسيط- حيث يستطيع الالتفات و لو احتمالا.


[1] دليل العروة ج 1/ 214.

[2] بحوث في شرح العروة ج 1/ 222.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست