responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330

بين التيمم و الوضوء.

الثاني: استصحاب عدم وجدان الماء [1].

و فيه: مع انه مخصوص بما اذا كانت الحالة السابقة كذلك، أن الاصل المزبور غير ناف لموضوع الوضوء على القول بالقدرة العقلية، و اجراءه لاحراز موضوع التيمم محل تأمل، بعد ما قيّد شرعا اجراؤه في موارد الشك في وجدان الماء بالفحص و في اخرى بالسعي لتحصيلها و لو بالشراء.

نعم لا يرد على التمسك بالاصل المزبور التدافع بينه و بين التمسك باستصحاب اطلاق الماء عند الشك [2] حيث أن مقتضى الاول تقييدية موضوع الوضوء (وجدان الماء) و الثاني تركيبيته أي وجدان شيء و ان يكون الشيء ماء، اذ على التقييدية لا يحرز موضوع الوضوء باستصحاب اطلاق الماء.

و وجهه: ان التدافع حاصل بناء على اخذ الوجدان في موضوع الوضوء كي يبحث في تقييديته او تركيبيته، و أما بناء على عدم اخذه أصلا و ان القدرة عقلية فلا، و استصحاب اطلاق الماء لاحراز صحة الوضوء لا وجوبه، و اصالة عدم وجدان الماء لاجل احراز موضوع التيمم لا لنفي موضوع وجوب الوضوء.

الثالث: أن منجزية العلم الاجمالي تستلزم الدور

بل لطولية الاطراف كما هو الحال في ما لو علم بنجاسة الماء أو التراب، حيث أن التكليف بالتيمم مترتب على سقوط التكليف و التنجيز بالوضوء لنجاسة الماء، و سقوط التنجيز و التكليف بالوضوء متوقف على عدم جريان أصالة الطهارة في الماء و هو متوقفة على تنجيز العلم الاجمالي فيدور التنجيز، فتجرى أصالة الطهارة في الماء في المثال فيتعين


[1] المستمسك ج 1/ 209.

[2] بحوث في شرح العروة ج 2/ 221.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست