responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328

ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه (1).

(مسألة: 2) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل الى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فاذا كانا اثنين يتوضأ بهما، و ان كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضي باثنين اذا كان المضاف واحدا، و ان كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، و ان كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة و المعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، و ان اشتبه في غير المحصور (2) جاز استعمال كل منها

الشبهة غير المحصورة

(1) و قد عرّف بوجوه اقربها تكثر الاطراف بنحو يكون بعض الاطراف غير المعين خارجا عن محل الابتلاء أو القدرة، و أما الواحد في الألف فيقع مصداقا لذلك و ان لم يكن الصدق في كل الامثلة، و النقض بحبة الارز بين الألف مسامحة لأن المدار على عدد الاطراف بلحاظ وقوع الارتكاب بها، و في المثال المزبور لا يزيد عن العشرة مثلا بكثير بلحاظ تعداد اللقم المتناولة.

و قد بيّنا في محله عدم تقييد الحكم بالابتلاء و بالتالي عدم تقييد التنجيز للعلم الاجمالي به و ان كان معينا فضلا عن غير المعين، نعم ما ذكره الشيخ المحقق الانصاري من عدم اعتماد العقلاء اذا كثرت الاطراف بحدّ لا يعتنون بالاحتمال الضئيل لا يخلو من وجه.

(2) مدار البحث في المقام ليس كسابقه في تنجيز العلم في غير المحصور بل في احراز الشرط و صيرورة الشك في اطراف غير المحصور لضالة احتماله منتفيا، فليس يكفي القول بعدم التنجيز فيما سبق بل بالبناء على مثل ما ذكره الشيخ.

و ليس دائرة سقوط التنجيز مساوية لدائرة صيرورة الشك منتفيا في تنزيلهم

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست