responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327

(مسألة: 1) اذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب (1) الاجتناب عن الجميع، و ان اشتبه في غير المحصور كواحد في ينتج الملك الجديد، نعم ذلك فيما كان في الشبهة البدوية في المباح الاصلي.

هذا كله عند الدوران بين ملكه و ملك الغير من غير فرق بين ان تكون حالته السابقة من المباحات الاصلية أو من ملك شخص ثالث سابق أو توارد عليه ملكيته و ملكية غيره في زمانين مجهولين أو لم تكن له حالة سابقة، اذ قد عرفت عدم انتاج اصالة عدم حيازة الغير في التملك بالحيازة الجديدة بعد العلم بخروجه عن المباح الاصل في الصورة الأولى.

نعم لا بأس بعموم آية لا تأكلوا، و لا يحل مال امرئ، مع أصالة عدم الملك المنقحة للموضوع بناء على التقريب السابق فيهما من عموم موضوعهما في كل الصور لا خصوص الصورة الثانية كما في المتن و إلا لجرت اصالة الحل في الجميع بناء على مفادها عند المتأخرين.

و أما لو دار بين كونه مباحا اصليا أو ملك الغير بالحيازة فقد اتضح جريان أصالة عدم حيازة الغير، و لو دار بين كونه ملكا له أو للغير مع العلم بكونه للغير في السابق فاستصحاب البقاء لا كلام فيه.

الشبهة المحصورة

(1) لتنجيز العلم الاجمالي بلحاظ الشرب أما الوضوء فكذلك في الثاني و أما في الأول فلعدم احراز شرط الصحة في ارتكاب بعض الاطراف، و أما الكل بتطهير الاعضاء ثم الوضوء في الطرف الثاني فسيأتي الكلام حوله، بل الحال كذلك في ارتكاب الوضوء بكل من الطرفين في الفرض الثاني.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست